السيد أحمد الموسوي الروضاتي

796

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا قذف زوجته بزنا ولم يضفه إلى مشاهدة بأن قذفها مطلقا وليس هناك حمل لم يجز له اللعان 480 * إذا قذف زوجته بزنا إضافة إلى مشاهدة أو مطلقا فقد ثبت القذف في حقه 480 * الأخرس إذا كانت له إشارة معقولة أو كناية مفهومة يصح قذفه ولعانه ونكاحه وطلاقه ويمينه وسائر عقوده 480 * إذا قذف زوجته وهي خرساء أو صماء فرق بينهما ولم تحل له أبدا 480 * حد القذف يرثه المناسبون دون ذوي الأسباب 480 * إذا لاعن الرجل الحرة المسلمة وامتنعت من اللعان وجب عليها الحد 481 * إذا قذف زوجته ولاعنها وبانت منه فقذفها أجنبي بذلك الزنا فعليه الحد 481 * إذا قذف أجنبي أجنبية ولم يقم البينة فحد ثم أعاد القذف بذلك الزنا فإنه لا يلزمه حد آخر 481 * المعتبر في جواز إسقاط حد القذف باللعان أن يكون القذف بالزنا بالحالة التي يضاف إليها الزنا 481 * إذا أبان الرجل زوجته بطلاق ثلاث أو فسخ أو خلع ثم قذف بزنا إضافة إلى حالة الزوجية فالحد يلزمه وله أن يسقطه إن كان هناك نسب 482 * إذا قذف زوجته وهي حامل لزمه الحد وله إسقاطه باللعان وبنفي النسب فان اختار أن يؤخر حتى ينفصل الولد فيلاعن لنفيه كان له وان اختار أن يلاعن في الحال وينفي النسب كان له 482 * إذا قذف زوجته بأن رجلا أصابها في دبرها حراما لزمه الحد بذلك وله إسقاطه باللعان 482 * إذا قذف أجنبية أو أجنبيا بالفاحشة في الدبر لزمه الحد وله إسقاطه بالبينة 482 * لا فرق بين الرمي بالفاحشة في الدبر وبين الرمي في الفرج 482 * إذا نكح رجل امرأة نكاحا فاسدا وقذفها ولم يكن هناك نسب لزمه الحد وليس له إسقاطه باللعان 482 * ألفاظ اللعان معتبرة فان نقص شيئا منها لم يعتد باللعان وإن حكم الحاكم بالفرقة لم ينفذ الحكم 483 * الترتيب واجب في اللعان يبدأ بلعان الرجل ثم بلعان المرأة 483 * إذا لاعن الحاكم المرأة أولا وحكم بالتفريق لم يعتد به ولم تحصل الفرقة 483 * العذاب في قوله تعالى " وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ " الحد 483 * فيما يتعلق من أحكام بلعان الزوج والزوجة 483 * فرقة اللعان فسخ وليس بطلاق فيتعلق به تحريم مؤبد ولا يرتفع بحال 484 * إذا لم يخل بترتيب الشهادة وأتى باللعن بعدها أجزأ اللعان 484 * إذا أتى بلفظ الشهادة ولم يستبد لها بلفظ اليمين أجزأ اللعان 484 * إذا قذف زوجته برجل بعينه ثبت حق الأجنبي بالقذف 484 * إذا قذف زوجته بأجنبي بعينه وحد له كان له أن يلاعن في حق الزوجة 485 * إذا أكذب الزوج نفسه بعد اللعان أقيم عليه الحد وألحق به النسب يرثه الابن ولا يرثه الأب ولا يزول التحريم ولا يعود الفراش 485 * إذا اعترفت المرأة بالزنا قبل الشروع في اللعان سقط عن الزوج حد القذف وإن أقرت أربع دفعات وجب عليها حد الزنا